الأحد، 29 ديسمبر 2013

متى يجب التقليد؟ ومتى لا يجوز؟

من طرف طريق الفضيلة  |  نشر في :  8:12 م 3 تعليقات

السؤال: بالنسبة للطلبة غير المجتهدين الذين يحققون في المسائل الاعتقادية والتاريخية وغيرها مما يرتبط بالأئمة عليهم السلام والتي هي مما لا يجب فيها الاعتقاد:
1- هل يجوز لهم الاعتقاد والبناء القلبي على تلك النتائج التي توصّلوا إليها مع كون المباني التي اعتمدوا عليها تخالف مباني مرجع التقليد الذي يرجعون إليه في الفقه؟ (في صورة علمهم بمخالفتها لمباني المرجع).
2- في صورة الجواز، هل لهم أن يرتبوا الأثر العملي عليها، لو كان هناك آثار عملية مترتبة على ذلك الاعتقاد؟
3- هل لهم أن ينشروا تلك النتائج بين عامة الناس ويروّجوا لها ويخطّئوا ما سواها؟
4- هل يلزم التقليد في الرأي الفقهي للمرجع مع عدم موافقة طالب العلم الباحث المدقّق (غير المجتهد) لمباني المرجع (أي مقدمات الاستنباط لذلك الرأي الفقهي)؟


الجواب1ـ4: لا يجوز التقليد إلا في الأحكام الفقهية فيما يتعلق بأفعال المكلفين. ومعنى التقليد هو العمل وفق فتاوى فقيه جامع لشرائط الفتوى، مع قصد ذلك ونيته، بلا توقف على معرفة الدليل على ذلك. والمباني الفقهية إن كانت تندرج تحت هذا المعنى المذكور أخذت حكمها، وإلا فلا. ويجب التقليد في الأحكام الشرعية الفرعية على غير المجتهد، وهو القادر على استنباط الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية، إلا أن يكون محتاطاً عارفاً بمواطن الاحتياط.
وأما الأمور الاعتقادية والفكرية فهي خارجة عنها، فتكون باقية على الحرمة، حسب القاعدة. على أنه من جهة أخرى لا يصح الإفتاء بغير علم في أي علم من العلوم، والإنسان على نفسه بصيرة، ولا سيما في الأمور المتعلقة بالدين والعقيدة؛ فلا يجوز فيها فضلاً عن عدم الصحة، لما لذلك من خطر عظيم على الإنسان ومجتمعه وأمته وفي الدارين. ولكن مع توفر الشروط اللازمة، لا جناح عليه في ذلك، وشروط كل شيء بحسبه.

سماحة الشيخ عبدالحسن نصيف.

التسميات :
نبذة عن الكاتب

اكتب وصف المشرف هنا ..

اشتراك

الحصول على كل المشاركات لدينا مباشرة في صندوق البريد الإلكتروني

شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة

3 التعليقات:

صالح يقول...

شرح وافي.. جعله الله في ميزان حسناتكم

غير معرف يقول...

موفقين لكل خير إن شاء الله

Unknown يقول...

شكرا لكم وماهي شرائط الفتوى

أرشيف المدونة الإلكترونية

back to top