هل عند الانتهاء من الصلاة هناك تسليم واحد أم مرتان؟
الجواب: في مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم التسليم الواجب واحد، والثاني مستحب. واختلفت مذاهب العامة بين من يقول بعدم وجوبه أصلاً كالأحناف، وبين من يرى وجوبه مرة واحدة والثانية سنة، وبين من يقول بكون الإثنتين سنة.
قال السيد سابق في فقه السنة: " يرى جمهور العلماء أن التسليمة الأولى هي الفرض، وأن الثانية مستحبة .قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمه واحدة جائزة.
وقال ابن قدامة في المغني: (وليس نص أحمد بصريح في وجوب التسليمتين، إنما قال: (التسليمتين أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يذهب إليه في المشروعية لا الإيجاب، كما ذهب إلى ذلك غيره، وقد دل عليه قوله في رواية: وأحب إلي التسليمتان، ولان عائشة وسلمة بن الاكوع وسهل بن سعد قد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة) وفيما ذكرناه جمع بين الاخبار وأقوال الصحابة في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين، والواجب واحدة، وقد دل على صحة هذا الاجماع الذي ذكره ابن المنذر، فلا معدل عنه.
وقال النووي: مذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أن يسن تسليمتان. وقال مالك وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة، تعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة، ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة.
وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه"[1]. "وقال الحنيفون وعطاء بن أبى رباح وسعيد بن المسيب وإسحاق بن رَاهَوَيْهِ : لا يتعين السلام للخروج من الصلاة بل يكتفى الخروج بكل فعل اختيارى مناف للصلاة بعد تمام فرضها"[2].
سماحة الشيخ عبدالحسن نصيف.
_________
[1] فقه السنة، للسيد السابق: ج1 ص141
[2] إرشاد الخلق إلى دين الحق، للسّبكى: ج1 ص194.
0 التعليقات:
إرسال تعليق